Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 247

Contributors:

P.247
رطوبة جوفية وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها فلا ينجس ذكر المجامع عند الحكم بطهارتها ولا يجب غسل الولد المنفصل في حياة أمه والأمر بغسل الذكر محمول على الاستحباب ولا تنجس مني المرأة على ما مر بنجس في الأصح من كل حيوان طاهر ولو غير مأكول من آدمي أو غيره وقول الشارح من الآدمي أفاد به مع قوله آخر المقالة والثلاثة من غير الآدمي أولى بالنجاسة أن الخلاف في الثلاثة جار سواء أكانت من الآدمي أم من غيره وأن مقابل الأصح في الثلاثة من غير الآدمي أقوى من مقابله فيها من الآدمي فما ذكره ليس تقييدا مخرجا للثلاثة من غير الآدمي من الطهارة هكذا أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه وخرج بالطاهر النجس ككلب ونحوه ومن المحكوم بنجاسته البخار الخارج من النجاسة المتصاعد عنها بواسطة نار إذ هو من أجزائها تفصله النار منها لقوتها لأنه رماد منتشر لكن يعفى عن قليله وشمل ذلك دخان الند المعجون بالخمر وإن جاز التبخر به لأن المتنجس هنا كالنجس وما لو انفصل دخان من لهب شمعة وقودها نجس أو من دخان خمر أغليت ولم يبق فيها شدة مطربة لنجاسة عينها أو من دخان حطب أوقد بعد تنجسه بنحو بول وأما النوشادر وهو مما عمت به البلوى فإن تحقق أنه انعقد من دخان النجاسة أو قال عدلان خبيران إنه لا ينعقد إلا من دخانها فنجس وإلا فالأصل الطهارة ويعفى عن يسير شعر نجس من غير نحو كلب وعن كثيره من مركوب لمشقة الاحتراز عنه وعن روث سمك فلا ينجس الماء لتعذر الاحتراز عنه إلا أن يغيره فينجس ولما يغلب ترشحه كدمع وبصاق ومخاط حكم حيوانه طهارة وضدها ولا يطهر نجس العين بالغسل مطلقا ولا بالاستحالة كميتة وقعت في ملاحة فصارت ملحا أو أحرقت فصارت رمادا إلا شيئان أحدهما خمر وإن كانت غير محترمة