Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 244

Contributors:

P.244
ويحرم عليه ذلك لأنه ينجس ذكره قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم لكونه أصل حيوان طاهر كالبيض فأشبه مني الآدمي ويسن غسل المني للخروج من الخلاف ومقابل الأصح طهارته من المأكول ونجاسته من غيره كاللبن والبيض المأخوذ من حيوان طاهر وإن لم يؤكل طاهر ومثله المأخوذ من ميتة إن كان متصلبا وبزر القز طاهر ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة وإلا فلا ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي كلبن الأتان لكونه من المستحيلات في الباطن أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو خنزير فيما يظهر خلافا للزركشي في خادمه ولا فرق بين لبن البقرة والعجلة والثور والعجل خلافا للبلقيني ولا بين أن يكون على لون الدم أو لا إن وجدت فيه خواص اللبن كنظيره في المني أما ما أخذ من ضرع بهيمة ميتة فإنه نجس اتفاقا كما في المجموع والأصل في طهارة ما ذكر قوله تعالى « لبنا خالصا سائغا للشاربين » وأما لبن الآدمي فطاهر أيضا إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا ولأنه لم ينقل أن النسوة أمرن في زمن باجتنابه وسواء أكان من ذكر أم أنثى ولو صغيرة لم تستكمل تسع سنين أم مشكل قياسا على الذكر وأولى انفصل في حياته أم بعد موته لأن التكريم