Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 241

Contributors:

P.241
أو شك في أنه منها أو لا فإنه طاهر نعم لو ابتلي به شخص فالظاهر كما في الروضة العفو والزباد طاهر وهو لبن سنور بحري أو عرق سنور بري ويتجه العفو عن يسير شعره عرفا ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الإناء المأخوذ منه والأوجه الأول إن كان جامدا لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقط فإن كثرت في محل واحد لم يعف عنه وإلا عفي بخلاف المائع فإن جميعه كالشئ الواحد فإن قل الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا ولا نظر للمأخوذ والعنبر طاهر وهو نبت يلفظه البحر والمسك طاهر لخبر مسلم المسك أطيب الطيب وكذا فأرته بشعرها إن انفصلت في حال حياة الظبية ولو احتمالا فيما يظهر أو بعد ذكاتها وإلا فنجسان كما أفاده الشيخ في المسك قياسا على الإنفحة وروث بالمثلثة ولو من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلة أو سمك أو جراد لما رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس والركس النجس والعذرة والروث قيل بترادفهما وقال النووي إن العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم قال الزركشي وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي ثم نقل عن صاحب المحكم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 241 | الشافعي الصغير