Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 242

Contributors:

P.242
وابن الأثير ما يقتضي أنه يختص بذي الحافر قال وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع انتهى وعلى قول الترادف فأحدهما يغني عن الآخر وعلى قول النووي الروث يغني عن العذرة وهل العسل خارج من دبر النحلة أو من فيها فيه خلاف والأشبه الثاني فعلى الأول يستثنى ذلك من الضابط في الخارج وبول للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد وقيس به سائر الأبوال وأما أمره صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي وهو جائز بصرف النجاسة غير الخمرة وما ورد من أن الله تعالى لم يجعل الشفاء في المحرمات محمول على صرف الخمر وشمل كلامه نجاسة الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما صححاه وحمل القائل بذلك الأخبار التي يدل ظاهرها للطهارة كعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم شرب أم أيمن بوله على التداوي لكن جزم البغوي وغيره بطهارتها وصححه القاضي وغيره ونقله العمراني عن الخراسانيين وصححه السبكي والبارزي والزركشي وقال ابن الرفعة إنه الذي اعتقده وألقى الله به وقال البلقيني إن به الفتوى وصححه القاياتي وقال إنه الحق وقال الحافظ ابن حجر تكاثرت الأدلة على ذلك وعده الأئمة في خصائصه فلا يلتفت إلى خلافه وإن وقع في كتب كثير من الشافعية فقد استقر الأمر من أئمتهم على القول بالطهارة انتهى وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد وحمل تنزهه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم منها على الاستحباب ومزيد النظافة قال الزركشي وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء ونازعه الجوجري في ذلك وأما الحصاة التي تخرج مع البول أو بعده أحيانا وتسميها العامة الحصية فأفتى فيها الوالد رحمه الله تعالى بأنه إن أخبر طبيب عدل بأنها