Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 232

Contributors:

P.232
لا مرخص وعرفها بعضهم بأنها كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل فخرج بالإطلاق ما يباح قليله كبعض النباتات السمية وبحالة الاختيار حالة الضرورة فيباح فيها تناول الميتة وبسهولة التمييز دود الفاكهة ونحوها فيباح تناوله معها وإن سهل تمييزه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 232 | الشافعي الصغير