Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 231

Contributors:

P.231
فيكفي في صدق كونه في المجموع كونه في بعض الأفراد بخلاف كونه في الجميع ولو وجد الحدثان معا فهو كما لو تقدم الأصغر ويباح للرجل دخول الحمام ويجب على داخله غض البصر عما لا يحل وصون عورته عن كشفها بحضرة من لا يحل له النظر إليها أو في غير وقت حاجة كشفها ونهى الغير عن كشف عورته وإن علم عدم امتثاله ويحل للنساء دخوله أيضا مع الكراهة من غير عذر والخناثى كالنساء كما استظهره الشيخ ويجب عليه الاقتصار في الماء على قدر الحاجة فلا يجاوزها ولا العادة ومن آدابه قصد التطهر والتنظف وتسليم الأجرة قبل دخوله والتسمية للدخول ثم التعوذ كالخلاء وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا كما مر وأن يذكر بحرارته حر جهنم وأن لا يدخله إذا رأى فيه عاريا وأن لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول وأن لا يكثر الكلام وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام إن قدر عليه لأنه وإن لم يكن فيه إلا أهل الدين فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شوب من قلة الحياء وأن يستغفر الله تعالى وبعد خروجه منه يصلي ركعتين ويكره أن يدخله قبيل المغرب وبين العشاءين لأنه وقت انتشار الشياطين ويكره للصائم وصب الماء البارد على الرأس وشربه عند خروجه منه من حيث الطب ولا بأس بدلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة ولا بأس كما في المجموع بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة ويسن لمن يخالط الناس التنظيف بالسواك وإزالة الأوساخ من ريح كريه وشعر وحسن الأدب معهم . باب النجاسة وفيه إزالتها وهي متوقفة على معرفتها فنقول هي لغة كل مستقذر وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث