پرش به محتوای اصلی

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
لا مرخص وعرفها بعضهم بأنها كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل فخرج بالإطلاق ما يباح قليله كبعض النباتات السمية وبحالة الاختيار حالة الضرورة فيباح فيها تناول الميتة وبسهولة التمييز دود الفاكهة ونحوها فيباح تناوله معها وإن سهل تمييزه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 232 | الشافعي الصغير