Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 227

Contributors:

P.227
وهو ظاهر إن كان ما يفيضه يكفي كل رأسه وإلا بدأ بالأيمن كما يبدأ به الأقطع وفاعل التخليل وقول الشارح كالوضوء فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا بالنسبة لأصل سنة التثليث فما في شرح الروض بالنسبة لكمالها ويدلك بدنه خروجا من خلاف من أوجبه ويثلث كالوضوء كما مر ولو انغمس في ماء فإن كان جاريا كفى في التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات لكن يفوته الدلك لعدم تمكنه منه غالبا تحت الماء وإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثا إما برفع رأسه منه ونقل قدميه أو انتقاله فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا ولا يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه كما في التطهير من النجاسة المغلظة إذ حركته تحت الماء كجري الماء عليه وتتبع الأنثى غير المحرمة والمحدة لحيض أو نفاس ولو خلية أو بكرا أو عجوزا أو ثقبة أنثى أنسد فرجها أو خنثى حكم بأنوثته بخلاف دم الفساد وغير الدم أثره أي الدم مسكا وإلا أي وإن لم يكن المسك فنحوه بأن تجعله في قطنة وتدخله فرجها بعد غسلها ثم طيبا ثم طينا تطييبا للمحل لا لسرعة العلوق فيكره تركه والأوجه أن الترتيب المذكور شرط لكمال السنة أما المحرمة فيمتنع عليها استعمال الطيب مطلقا كما بحثه بعض المتأخرين وهو ظاهر وكذا المحدة لكن يستحب لها تطييب المحل بقليل قسط أو أظفار ولو لم تجد سوى الماء كفى في دفع الكراهة كما في المجموع لا على السنة خلافا للأسنوي وعلم أنه لا يندب تطييب ما أصابه دم الحيض من بقية بدنها وهو كذلك أما الصائمة فلا تستعمل شيئا من ذلك وشمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره