Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 226

Contributors:

P.226
بالحدث ثم بعد الوضوء تعهد معاطفه كالأذنين وطبقات البطن والموق وتحت المقبل من الأنف بأن يأخذ كفا من ماء ويضعها برفق عليه مميلا لها ليصل لمعاطفها من غير نزول لصماخه فيضر به ويتأكد ذلك في حق الصائم وقول الزركشي يتعين محمول على ذلك أخذا مما مر في المبالغة وإنما سن تعهد ما ذكر لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء وأبعد عن الإسراف فيه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله أي أصول شعره بأصابعه وهي مبلولة اتباعا والمستحب كما في الروضة أن يكون التخليل قبل الإفاضة ولا يعارضه تعبير المصنف بالواو لأنها لا تقتضي ترتيبا ولا يتقيد الاستحباب بالرأس فسائر شعور بدنه كذلك ثم يفيضه على شقه الأيمن ثم الأيسر للاتباع وفارق غسل الميت حيث لا ينتقل للمؤخر إلا بعد الفراغ من المقدم لسهولة ذلك على الحي هنا خلافه ثم لما يلزم فيه من تكرير تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر فقول الأسنوي باستوائهما مردود وعلى الفرق لو فعل هنا ما يأتي ثم كان آتيا بأصل السنة فيما يظهر بالنسبة لمقدم شقه الأيمن دون مؤخره لتأخره عن مقدم الأيسر وهو مكروه وظاهر كلامه أنه لا يسن في الرأس البداءة بالأيمن وبه صرح ابن عبد السلام واعتمده الزركشي