تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الأسفل من القويين وهو بطهر لبسهما مسح على الأعلى لصيرورته أصلا والأسفل كاللفافة أو وهو محدث فلا أو وهو على طهارة المسح جاز له المسح كما لو كان على طهارة اللبس وفاقا للحجازي في مختصر الروضة والخف ذو الطاقين غير الملتصقين كالجرموقين قاله البغوي قال وعندي يجوز المسح على الأعلى فقط لأن الجميع خف واحد فمسح الأسفل كمسح باطن الخف اه والأوجه أن الأسفل إن كان متصلا بالأعلى بخياطة ونحوها فهو كالبطانة ويحمل كلام البغوي عليه وإلا فالأعلى كالجرموق ويحمل كلامهم عليه ولو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة ويؤخذ منه جواز المسح عليه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما ذكر لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بعدم جواز المسح لما ذكر ولا شك أن الجبيرة لا تكون إلا ممسوحة بمعنى أن واجبها المسح فشمل ذلك وضعها على الغسل المذكور ويجوز مشقوق قدم شد بالعرى في الأصح بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة فإن لم يشد بالعرى لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى