المفروض والمندوب وباقي سننه من تخليل ودلك ومؤق عين ولحاظ لا مانع فيهما من إيصال الماء إلى محله وإلا وجب غسلهما وسواك وذكر ودعاء للاتباع في أكثر ذلك وقياسا في غيره لا الخف كما سيأتي وهل يثلث على الجبيرة والعمامة أو لا كالخف الأشبه نعم خلافا للزركشي ويفرق بينهما وبينه بأنه إنما كره فيه مخافة تعييبه ولا كذلك هما وقد يجب الاقتصار على مرة واحدة عند ضيق وقت الفرض بحيث لو ثلث خرج وقته أو خوف عطش بحيث لو أكمله لاستوعب الماء وأدركه العطش ونحو ذلك ويكره كل من الزيادة على الثلاث والنقص عنها بنية الوضوء والإسراف في الماء ولو على الشط إلا في ماء موقوف فتحرم الزيادة عليها لكونها غير مأذون فيها ولو توضأ مرة مرة ثم كذلك
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 189
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٨٩