تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
فلو كان غسلهما فيما مضى عن نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره غمسهما قبل إكمال الثلاث كما بحثه الأذرعي ولو كان الشك في نجاسة مغلظة فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم زوال الكراهة إلا بغسل اليد سبعا إحداها بتراب والحديث وكلام الأصحاب خرج مخرج الغالب فإن كان الإناء كبيرا ولم يقدر على الصب منه ولم يجد ما يغرف به منه استعان بغيره أو أخذ منه بطرف ثوب نظيف أو بفيه وخرج الإناء الذي فيه ماء كثير فلا كراهة فيه ( و ) من سننه ( المضمضة و ) بعدها الاستنشاق للاتباع ولم يجبا لما مر ويحصل أقلهما بإيصال الماء إلى الفم والأنف وإن لم يدره في الفم ولا مجه ولا جذبه في الأنف ولا نثره وأكملهما بأن يديره ثم يمجه أو يجذبه ثم ينثره وعلم مما قدرته في كلامي أن الترتيب بينهما مستحق لا مستحب وأشار إلى ذلك بقوله ثم الأصح إلى آخره فلو تقدم مؤخرا كأن استنشق قبل المضمضة حسبما بدأ به وفات ما كان محله قبله على الأصح في الروضة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 186 | الشافعي الصغير