Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 181

Contributors:

P.181
وإن استاك للقراءة أو شكر لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك والمعتمد تفضيل صلاة الجماعة وإن قلنا بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها إذ هي سبع وعشرون فائدة وحينئذ فلا تعارض بين الخبر المذكور وخبر صلاة الجماعة لأن الدرجات المترتبة على صلاة الجماعة قد تعدل الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك ولو نسيه ثم تذكره تداركه بفعل قليل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر خلافا للزركشي لأن الصلاة وإن كان الكف مطلوبا فيها لكنه عارضه طلب السواك لها وتداركه فيها ممكن ألا ترى طلب الشارع دفع المار فيها والتصفيق بشرطه وجذب من وقف عن يساره إلى يمينه مع كون ذلك فعلا فالقول بعدم التدارك معللا بما مر ليس بشيء والأوجه أنه يندب لها وإن استاك للوضوء ولم يتغير فمه وقرب الفصل ويسن للطواف ولو نفلا وتغير الفم أي نكهته بنحو نوم وسكوت وأكل كريه وأفهم تعبيره بالفم دون السن ندبه لتغير فم من لا سن له وهو كذلك إذ يسن له الاستياك مطلقا ويتأكد له عندما يتأكد لغيره كقراءة قرآن