Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 180

Contributors:

P.180
فالنخل فذو الريح الطيب فاليابس المندى بالماء فبماء الورد فبغيره كالريق فالعود ويسن السواك بالزيتون لأنه من شجرة مباركة وورد هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي وحينئذ فيظهر كونه بعد النخل ولا يكره بسواك غيره بإذنه ويحرم بدونه إن لم يعلم رضاه به إلا أصبعه ولو خشنة فلا تكفي في الأصح لأنها جزء منه فلا تحسن أن تكون سواكا والثاني واختاره المصنف في المجموع إجزاؤها بالخشنة أما أصبع غير المتصلة الخشنة فتجزئ فإن كانت منفصلة ولو منه فالأوجه عدم إجزائها وإن قلنا بطهارتها كالاستنجاء بجامع الإزالة كما بحثه البدر بن شهبة فقد قال الإمام والاستياك عندي في معنى الاستجمار انتهى وإن جرى بعض المتأخرين على إجزائها ونبه في الدقائق على زيادة المستثنى والمستثنى منه على المحرر ويسن للصلاة ولو نفلا أو سلم من كل ركعتين أو كان فاقد الطهورين أو كان متيمما أو صلى على جنازة ولسجدة تلاوة