والثالث يختص بالحجر وهو من نجوت الشجرة إذا قطعتها كأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه وقدم هذا الفصل على الوضوء لأنه يسن تقديمه عليه في حق السليم وأخره عنه في الروضة إشارة إلى جواز تأخيره عنه في حق من ذكر يقدم داخل الخلاء يساره عند إرادة قضاء حاجته ولو بمحل من صحراء بوصوله إليه لأنه يصير مستقذرا بإرادة قضاء الحاجة به كالخلاء الجديد ومثل الرجل بدلها في حق فاقدها والخارج يمينه والمسجد بعكس ذلك فيقدم يمينه عند دخوله ويساره عند خروجه تكريما لليمين إذ اليسرى للأذى واليمين لغيره وأخذ الزركشي من ذلك أن ما لا تكرمة فيه ولا إهانة يكون باليمين لكن قضية قول المجموع ما كان من باب التكريم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 130
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٣٠