Skip to main content

نصب الراية — Page 535

Contributors:

P.535
عن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم قال أرسلني بن شداد وأبو بردة وقالا انطلق إلى بن أبي أوفى فقل له إن عبد الله بشداد وأبا بردة يقرئانك السلام ويقولان هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزيت قال نعم كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والزيت والتمر فقلت عند من كان له زرع أو عند من لم يكن له زرع فقال ما كنا نسألهم عن ذلك فقالا انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزي فاسأله فانطلق فسأله فقال مثل ما قال بن أبي أوفى انتهى وكان وجه الدلالة من الأول أنه استقصى شرائط السلم فيه ولم يذكر فيه وجوده عند العقد والمحل ومن الثاني الاستقصاء فإنه قال ما كنا نسألهم عن ذلك والله أعلم الحديث الخامس قوله ولا يجوز السلم الا مؤجلا وقال الشافعي يجوز لاطلاق الحديث ورخص في السلم قلت يشير إلى الحديث المتقدم أول الباب نهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم وهذا يدل على أن المصنف جعله حديثا واحدا