Skip to main content

نصب الراية — Page 533

Contributors:

P.533
وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه الترمذي عن الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسأ ولا بأس به يدا بيد انتهى وقال حديث حسن وأما حديث جابر بن سمرة فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا إبراهيم بن راشد الادمي ثنا داود بن مهران ثنا محمد بن الفضل بن عطية عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة انتهى وأما حديث بن عمر فأخرجه الطبراني أيضا عن محمد بن دينار الطاحي ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن بن عمر نحوه سواء قال البيهقي في المعرفة ومحمد بن دينار هذا ضعفه بن معين وقال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انتهى قلت رواه أحمد في مسنده حدثنا حسين بن محمد ثنا خلف بن خليفة عن أبي حسان عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين فقال الرجل يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد انتهى وذكر بن الجوزي من هذه الأحاديث الثلاثة الأول ثم قال وهذه الأحاديث محمولة على أن يكون النساء فيها من الطرفين فيبيع شيئا في ذمته بشئ في ذمة آخر انتهى الحديث الرابع قال عليه السلام لا تسلفوا في الثمار حتى تبدو صلاحها قلت أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن أبي إسحاق عن رجل نجراني قلت لعبد الله بن عمر أسلم في نخل قبل أن يطلع قال لا قلت لم قال لان رجلا أسلم في حديقة نخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل فلم تطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشتري هو لي حتى يطلع وقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع أخذ من نخلك شيئا قال لا قال بم تستحل ماله أردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه