Skip to main content

نصب الراية — Page 536

Contributors:

P.536
الحديث السادس قال عليه السلام إلى أجل معلوم قلت تقدم الحديث السابع قال عليه السلام أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم قلت غريب في هذا المعنى فالمصنف قال ولا يجوز السلم في طعام قرية بعينها أو ثمرة نخلة بعينها لأنه قد يعتريه آفة فلا قدرة على التسليم واليه أشار عليه السلام حيث قال أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم وهذا اللفظ إنما ورد في البيع كما أخرجه البخاري ومسلم عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقلت لانس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك ان منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك انتهى