Skip to main content

نصب الراية — Page 532

Contributors:

P.532
مسلم بن كثير عن عمرو بن الحريش فذكره ورواه عن عبد الأعلى بن أبي شيبة فأسقط يزيد بن أبي حبيب وقدم أبا سفيان كما فعل جرير بن حازم الا أنه قال في مسلم بن جبير مسلم بن كثير ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرا ولا أعلمه في غير هذا الاسناد وكذلك مسلم مجهول الحال أيضا إذا كان عن أبي سفيان وأبو سفيان فيه نظر انتهى كلامه وقد يعترض على هذا الحديث بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه بن عباس وسمرة بن جندب وجابر بن عبد الله بن سمرة وابن عمر فحديث بن عباس أخرجه بن حبان في صحيحه في القسم الثاني منه عن سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا معمر به وكذلك رواه الدارقطني في سننه والبزاز في مسنده قال البزاز ليس في الباب أجل إسنادا من هذا انتهى قال البيهقي في المعرفة الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل هكذا رواه غير واحد عن معمر وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير انتهى قلت أخرجه الطبراني في معجمه عن داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر به مسندا صلى الله عليه وسلم وأما حديث سمرة فأخرجه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح قال البيهقي في المعرفة قال الشافعي حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت قال البيهقي وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة انتهى