Skip to main content

نصب الراية — Page 436

Contributors:

P.436
جدا الله تبارك وتعالى الحديث الرابع والعشرون قال عليه السلام في حديث عمرو بن حزم وليس فيما دون الأربعين صدقة قلت في أحكام عبد الحق وروى أبو أويس عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الفضة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون الأربعين صدقة انتهى ولم يعزه عبد الحق لكتاب وكثيرا ما يفعل ذلك في أحكامه والموجود في كتاب عمرو بن حزم عند النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ولس فيما دون خمس أواق شئ وقد تقدم بتمامه وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فيما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم انتهى وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال ولاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصدقات فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم وأن آخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم انتهى قوله والمعتبر في الدراهم وزن سبعة وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل