Skip to main content

نصب الراية — Page 438

Contributors:

P.438
فصل في الذهب قوله فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال لما روينا قلت يشير إلى حديث معاذ المتقدم في زكاة الفضة وقد قمنا ذكره من جهة الدارقطني رحمه الله وفيه من كل أربعين دينارا دينار أحاديث الباب أخرج بن ماجة في سننه عن عبيد الله بن موسي ثنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقد عن بن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينار انتهى قال الشيخ في الامام وإبراهيم بن إسماعيل هو بن مجمع وعبد الله بن واقد هو بن عبد الله بن عمر هكذا رواه الدارقطني ونسبهما في حديثه وابن مجمع قال فيه بن معين لا شئ وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به فإنه كثير الوهم والله أعلم