Skip to main content

نصب الراية — Page 434

Contributors:

P.434
درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ يعني في الذهب حتى كون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال ولا أدري أعلى يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي عليه السلام قال أبو داود رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه انتهى وقد تقدم في أحاديث الحول حديث آخر أخرجه أبو داود أيضا عن زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي قال زهير أحسبه عن النبي عليه السلام أنه قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما وليس عليكم شئ حتى يتم مائتا درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلي حساب ذلك الحديث وروى الدارقطني في سننه مجزوما به ليس فيه أحسبه وقال بن القطان رحمه الله إسناده صحيح وكلهم ثقات ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم انتهى كلامه وقد تقدم في زكاة البقر وأخرجه بن عدي في الكامل عن زيد بن حبان الكوفي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وما زاد فبحساب ذلك انتهى وليس زيد بن حبان وقال لا أرى برواياته بأسا انتهى قال عبد الحق في أحكامه وقد أسند قوله فما زاد فبحساب ذلك زيد بن حبان الرقي وأصله كوفي ثم نقل كلام بن عدي فيه وأخرجه الدارقطني أيضا عن أيوب بن جابر الحنفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا بلفظ بن عدي سواء قال الشيخ رحمه الله في الامام وأيوب بن جابر ضعفه بن معين وأبو حاتم وقال أبو زرعة واه الحديث وأجود ما رأيت فيه قول الإمام أحمد رضي الله عنه أيوب بن جابر يشبه حديثه حديث أهل الصدق انتهى وأخرجه البزار في مسنده عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي