Skip to main content

نصب الراية — Page 435

Contributors:

P.435
رضي الله عنه بنحوه والحجاج ليس بحجة وبهذا الاسناد رواه الدارقطني أيضا وجميع ما تقدم طرق لحديث علي رضي الله عنه الآثار روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه أثر آخر راوه عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي نحوه قال عبد الرزاق فبحساب ذلك يقول فيه بعضهم إذا زادت علي المائتين فكانت زيادتها أربعين درهما ففيها درهم ويقول آخرون فما زاد يعنى إذا كانت عشرة ففيها ربع درهم انتهى وأخرجه بن أبي شيبة أيضا عن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين رضي الله عنهم الحديث الثالث والعشرون قال عليه السلام في حديث معاذ لا تأخذ من الكسور شيئا قلت روى الدارقطني في سننه من طريق بن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا تأخذ من الكسور شيئا إذا كان الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما فإذا بلغت أربعين فخذ منها درهما انتهى وهو حديث ضعيف قال الدارقطني المنهال بن الجراح هو أبو العطون متروك الحديث واسمه الجراح بن المنهال وكان بن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ انتهى وقال النسائي المنهال بن الجراح متروك الحديث وقال بن حبان كان يكذب وقال عبد الحق في أحكامه كذاب وقال الشيخ في الإمام قال بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال متروك الحديث واهية لا يكتب حديثه انتهى وقال البيهقي إسناد هذا الحديث ضعيف