Skip to main content

نصب الراية — Page 431

Contributors:

P.431
عتيبة قال سمعت إبراهيم النخعي رضي الله عنه يحدث عن زياد بن حدير وكان زياد يومئذ حيا أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى العرب نصف العشر انتهى وفي الطبقات لابن سعد زياد بن حدير الأسدي يروى عن عمر وعلي وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم انتهى باب الزكاة الفضة الحديث العشرون قال عليه السلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة والوقية أربعون درهما قلت أخرج البخاري ومسلم عن يحيى بن عمارة عن الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة انتهى وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دن خمسة أو سق من التمر صدقة انتهى رواه الدارقطني في حديث وقوله في الكتاب والوقية أربعون درهما يحتمل أن يكون من تمام الحديث ويحتمل أن يكون من كلام المصنف فإن كان من تمام الحديث فشاهده ما أخرجه الدارقطني في سننه عن يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا زكاة في شئ من الفضة حتى تبلغ خمسة أواق والأوقية أربعون درهما مختصر ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي