Skip to main content

نصب الراية — Page 410

Contributors:

P.410
والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين انتهى قال البزار لا نعلم أحدا أسنده عن بن عباس إلا بقية عن المسعودي وقد رواه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلا ولم يتابع بقية عن المسعودي على هذا أخذ وقد رواه الحسن بن عمارة أيضا عن الحكم عن طاوس عن بن عباس والحسن بن عمارة متروك انتهى وهذا السند الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني في سننه والله أعلم حديث آخر أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه من طريق بن وهب عن حياة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتبعة ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها انتهى قال صاحب التنقيح في التحقيق هذا حديث فيه إرسال وسلمة بن أسامة ويحيى بن الحكم غير مشهورين ولم يذكرهما بن أبي حاتم في كتابه انتهى واعترض بعض العلماء على هذين الحديثين أعني حديث بقية وحديث يحيى بن الحكم بأن معاذا لم يلق النبي عليه السلام بعد رجوعه من اليمن بل توفى عليه السلام قبل قدوم معاذ من اليمن قالوا والصحيح ما رواه مالك رضي الله عنه في الموطأ عن حميد بن قيس عن طاوس أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ألقاه وأسأله فتوفى النبي عليه السلام قبل أن يقدم معاذ انتهى وأعل هذا بالانقطاع قال عبد الحق في أحكامه طاوس لم يدرك معاذا انتهى وعن مالك رضي الله عنه رواه الشافعي في سننه بسنده ومتنه قال الشافعي رضي الله عنه وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال لم يأمر النبي عليه السلام فيه