Skip to main content

نصب الراية — Page 408

Contributors:

P.408
أدرك معاذا بسنه وعقله وشاهد أحكامه يقينا وأفتى في أيام عمر وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كان باليمن أيام معاذ بنقل الكافة من أهل بلده كذلك عن معاذ في أخذه لذلك عن عهد النبي عليه السلام عن الكافة انتهى كلام بن حزم قال بن القطان ولا أقول إن مسروق سمع من معاذ إنما أقول إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ رضي الله عنه بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما فان الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور وشرط البخاري وابن المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر منقطع إنما يقولان لم يثبت سماع فلان من فلان فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان أحدهما أنه محمول على الاتصال والآخر أن يقال لم يعلم اتصال ما بينهما فأما الثالث وهو أنه منقطع فلا انتهى كلامه بحروفه والحديث له طرق أخرى فمنها عن أبي وائل عن معاذ وهي عند أبي داود والنسائي ومنها عن إبراهيم النخعي عن معاذ وهي عند النسائي ومنها عن طاوس عن معاذ وهي في موطأ مالك قال في الامام ورواية إبراهيم عن معاذ منقطعة بلا شك ورواية طاوس عن معاذ كذلك قال الشافعي وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه وقال عبد الحق في أحكامه وطاوس لم يلق معاذا انتهى أحاديث الباب أخرج الترمذي وابن ماجة عن أبي عبيدة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة انتهى قال الترمذي وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ثم أسند عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل يذكر من عبد الله شيئا قال لا انتهى وقال عبد الحق في أحكامه ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته انتهى أحاديث مخالفة لما تقدم روى أبو داود في مراسيله عن معمر قال أعطاني