Skip to main content

نصب الراية — Page 413

Contributors:

P.413
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتبعة ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع أتابيع قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ مما بين ذلك شيئا وقال إن الأوقاص لا فريضة فيها انتهى قال أبو عبيدة والأوقاص ما بين الفريضتين انتهى ورواه أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال حدثنا عبد الله ثنا بن لهيعة به إلا أنه قال عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا وزاد بعد قوله من كل ثلاثين تبيعا قال والتبيع جذع أو جذعة قال بن زنجويه وهذا التفسير من كلامه عليه السلام قوله وفسروه يعني الوقص بما بين الأربعين إلى الستين قلنا قد قيل إن المراد منها الصغار قلت تقدم في الأحاديث المذكورة ما فيه كفاية والله أعلم الحديث التاسع قال عليه السلام في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن أو مسنة قلت أخرجه الترمذي وابن ماجة عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي عليه السلام قال في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة انتهى قال الترمذي وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ثم أسند