Skip to main content

نصب الراية — Page 407

Contributors:

P.407
محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن انتهى قال الترمذي حديث حسن وقد رواه بعضهم مرسلا لم يذكر فيه معاذا وهذا أصح انتهى وليس عند بن ماجة ذكر الحالم وسيأتي بيانه في باب الجزية إن شاء الله تعالى ورواه بن حبان في صحيحه مسندا في النوع الحادي والعشرين من القسم الأول والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى والمرسل الذي أشار إليه الترمذي رواه بن أبي شيبة بسنده عن مسروق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فذكره ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي والبزار في مسانيدهم في أحكامه فقال مسروق لم يلق معاذا ذكره أبو عمر وغيره انتهى قال كتابه أن يكون تصحيف عليه أبو محمد بأبي عمر إذ لا يعرف لأبي عمر إلا وأما أبو محمد بن حزم فإنه رماه بالانقطاع أولا ثم رجع في آخر كلامه وهذا نص كلامهما قال أبو عمر في التمهيد في باب حميد بن قيس وقد روى هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت ذكره عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي عليه السلام إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة الحديث وقال في الاستذكار في باب صدقة الماشية ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأن النصاب المجمع عليه فيها وحديث طاوس هذا عن معاذ غير متصل والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك فهذا نص آخر أما بن حزم فإنه قال أول كلامه إنه منقطع وإن مسروقا لم يلق معاذا ثم استدركه في آخر المسألة فقال وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر ومسروق بلا شك عندنا