Skip to main content

نصب الراية — Page 144

Contributors:

P.144
لما روى بن مسعود أنه عليه السلام قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه ولا يصلح أن يكون حجة لمذهبنا أيضا لان ترك القنوت في الفحر لا يلزم منه تركه في باقي الصلوات نعم يصلح أن يكون حجة لنا في دعوى نسخ حديثهم ولا يبعد أن يكون سقط من النسخة خلافا للشافعي لأنه عليه السلام كان يقنت في الفحر ولنا أنه منسوخ لما روى بن مسعود أنه عليه السلام قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه وبالجملة فالحديث رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي في الآثار كلهم من حديث شريك القاضي عن أبي حمزة ميمون القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن عبيد الله قال لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح إلا شهرا ثم تركه لم قنت قبله ولا بعده انتهى وفي لفظ للطحاوي قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت وهو معلول بأبي حمزة القصاب قال بن حبان في كتاب الضعفاء كان فاحش الخطأ كثير الوهم يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين انتهى وقال البيهقي في كتاب المعرفة واستدل بعضهم على نسخ القنوت في الفجر بحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وفي آخره ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من الامر شئ الآية قال ولعل آخر الحديث من قول من هو دون أبي هريرة فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قال لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وأبو هريرة أسلم في غزوة خيبر وهو بعد نزول الآية بكثير لأنها نزلت في أحد وكان أبو هريرة يقنت في حياته عليه السلام وبعد وفاته قال والدليل على أن الآية نزلت يوم أحد ما أخبرنا وأسند عن عمر بن حمزة عن سالم عن