Skip to main content

نصب الراية — Page 143

Contributors:

P.143
وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان انتهى وفيه مجهول وقال النووي في الخلاصة الطريقان ضعيفان قال أبو داود وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر انتهى وهو منازع في ذلك الحديث الثاني أخرجه بن عدي في الكامل عن أبي عاتكة طريف بن سلمان عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في النصف من رمضان إلى آخره انتهى وأبو عاتكة ضعيف قال البيهقي هذا حديث لا يصح إسناده الحديث الخامس بعد المائة حديث لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن وذكر منها القنوت قلت تقدم في صفة الصلاة وليس فيه القنوت الحديث السادس بعد المائة روى بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه قلت استدل هب المصنف للشافعي علينا في وجوب القنوت في الفجر وهو غير مطابق فإنه قال ولا يقنت في غير الوتر خلافا للشافعي في الفجر