« هذا كتاب من محمد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلَّم - لبارق ألا تجذّ ثمارهم ، ولا ترعى بلادهم في مربع « 1 » ولا مصيف إلا بمسألة من بارق . ومن مرّبهم من المسلمين في عرك « 2 » أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام . وإذا أينعت « 3 » ثمارهم فلابن السّبيل اللَّقاط « 4 » بوسع بطنه من غير أن يقيه « 5 » » . ثم شهد أبو عبيدة بن الجرّاح ، وحذيفة بن اليمان ، وكتب أبىّ بن كعب .
ذكر وفد ثمالة « 6 » والحدّان
قالوا : قدم عبد اللَّه بن غلس « 7 » الثّمالىّ ومسلمة بن هاران « 8 » الحدّانى على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في رهط من قومهما بعد فتح مكة ، فأسلموا وبايعوا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم على قومهم ، وكتب لهم كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم ، كتبه ثابت بن قيس بن شمّاس ، وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد ابن مسلمة .
هامش
« 1 » المربع كمقعد : الموضع الذي يرتبعون فيه في الربيع ينتجعون الكلأ .
« 2 » العرك : من عركتهم الحرب عركا دارت عليهم .
« 3 » أينعت : نضجت .
« 4 » اللقاط : ما يوجد من الثمار ساقطا فيلتقط .
« 5 » كذا في الأصول ولعل اللفظ : « يقثه » بمعنى يجمعه ، ودليله ما في الطبقات : « يقتثم » أي يجمع أيضا .
« 6 » ثمالة : بطن من الأزد ، إليه ينسب محمد بن يزيد المبرد النحوي .
« 7 » وفى الطبقات « ابن علس » ، وفى أسد الغابة « ابن عبد الثمالي » .
« 8 » في الأصول : مسيلمة بن هزان وفى الطبقات « مسلية بن هزان » والتصحيح من الإصابة وفيها : « ويقال ابن حدان الحداني » .