تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الشاهد ( 1 ) ، وما أوضح دلالة هذا التخصيص على ما أشرنا إليه في الجواب عن الوجه الأول من النظر ( 2 ) في أصل الحكم بقبول الواحد في تزكية الراوي إنما هو إلى القياس ممن يعمل به ، ويشهد لذلك أيضا أن مصنفي كتب الأصول المعروفة لم يذكروا غير الوجه الأول من الحجة في استدلالهم لهذا الحكم ، وضميمة الوجهين الأخيرين ( 3 ) من استخراج بعض المعاصرين ) ( 4 ) . انتهى . فتأمل ، فإنه تكلف ، وتعسف ، وتحامل ، وقد عرفت وجه الشمول . ( الجواب الثالث ) وأجاب عن الوجه الثالث . ( بأن ( 5 ) اعتبار العلم هو مقتضى دليل الاشتراط ، ودعوى أغلبية التعذر فيه وفيما يقوم مقامه لا وجه لها ) ( 6 ) . ( الرد على الجواب الثالث ) أقول : إنما ادعى أغلبية التعذر فيه لا فيما يقوم مقامه ، والشيخ يدعي أن الذي يقوم مقامه الاثنان ، والمشهور كفاية العدل الواحد ، فكان الأنسب أن يقول في الجواب : لا كلام في تعذر العلم وإنما الكلام في الذي يقوم مقامه ، ويمنع كفاية العدل الواحد ، لكنه قدس ( سره ) ذكر ما تقدم ثم أخذ في توجيه الدعوى بعد قوله لا وجه لها بما لفظه : ( وربما وجهته ( 7 ) - أي الدعوى - ( 8 ) بالنسبة إلى موضع الحاجة من هذا البحث ،
هامش
( 1 ) في المنتقى ههنا زيادة : ( كما مر التنبيه عليه ) . ( 2 ) كذا في المنتقى وفي المتن : ( النقل ) . ( 3 ) في المنتقى : ( الآخرين ) . ( 4 ) منتقى الجمان : 20 - 21 . ( 5 ) في المنتقى : ( أن ) بدل ( بأن ) . ( 6 ) منتقى الجمان : 21 . ( 7 ) في المنتقى : ( وجهت ) بدل ( وجهته ) . ( 8 ) ما بين الشريطين من كلام المؤلف .