وأخرجه أبو موسى في الحاء المهملة مع الياء ، وقال : قال الحربي : ما سمعت في المنجاف شيئا ،
ولعله أراد أحد ناحيتي السفينة .
وأخرجه الهروي في النون والجيم ، وقال : هو سكانها ، سمى به لارتفاعه .
* ( منح ) * ( ه ) فيه " من منح منحة ورق ، أو منح لبنا كان له كعدل رقبة " منحة ( 1 )
الورق : القرض ، ومنحة اللبن : أن يعطيه ناقة أو شاة ، ينتفع بلبنها ويعيدها . وكذلك إذا
أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها
* ومنه الحديث " المنحة مردودة " .
[ ه ] والحديث الآخر " هل من أحد يمنح من إبله ناقة أهل بيت لا در لهم ؟ " .
* ومنه الحديث " ويرعى عليها منحة ( 2 ) من لبن " أي غنم فيها لبن . وقد تقع المنحة
على الهبة مطلقا ، لا قرضا ولا عارية . ومن العارية :
( ه ) حديث رافع " من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه " .
* والحديث الآخر " من منحه المشركون أرضا فلا أرض له " لان من أعاره مشرك
أرضا ليزرعها ، فإن خراجها على صاحبها المشرك ، لا يسقط الخراج عنه منحته ( 3 ) إياها المسلم ، ولا
يكون على المسلم خراجها .
* ومنه الحديث " أفضل الصدقة المنيحة ، تغدو بعساء وتروح بعساء " المنيحة : المنحة .
وقد تكررتا في الحديث .
* وفى حديث أم زرع " وآكل فأتمنح " أي أطعم غيري . وهو تفعل من
المنحة : العطية .
هامش
( 1 ) هذا قول أحمد بن حنبل . كما ذكر الهروي . وقبله قال : " قال أبو عبيد : المنحة عند العرب
على معنيين : أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه صلة ، فتكون له ، والأخرى أن يمنحه شاة أو ناقة
ينتفع بلبنها ووبرها زمانا ثم يردها . وهو تأويل قوله : " المنحة مردودة " . ( 2 ) هكذا ضبطت
بالرفع ، في الأصل ، وا ، وهو المناسب لقوله في التفسير " أي غنم " لكن جاءت في اللسان بالنصب :
" عليهما منحة " مع رفع التفسير . ( 3 ) في الأصل ، وا ، واللسان : " منحتها " وما أثبت من
الفائق 3 / 51 . وفى النسخة 517 : " منحتها إياه المسلم " .