تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
قصره على حالة ما لو مات من أصدر التعبير أو فقد أهليته ، دون ما لو مات الموجه إليه أو فقد أهليته ، وأصبح النص النهائي للقانون المدني ، انه إذا مات من وجه التعبير أو فقد أهليته قبل وصول التعبير إلى علمه سقط التعبير ولم ينتج أثره ، وإذا مات الموجه إليه التعبير أو فقد أهليته بعد وصول التعبير إلى علمه ، فإن كان التعبير قبولًا أنتج أثره وانعقد به العقد قبل موت الموجب ، وإذا كان إيجاباً أنتج أثره وكان لورثة الموجه إليه إذا علم بالإيجاب ومات قبل القبول ان يقبلوا التعاقد ، ونص السنهوري في الوسيط ان هذا التفصيل كان نتيجة لاقتراح لم توافق عليه لجنة القانون المدني ، لان التعبير عن الإرادة متى صدر صريحاً ارتبطت به مصالح لا يجوز اهدارها بسبب حادث طارئ وهو موت من صدر منه هذا التعبير أو فقد أهليته من غير فرق بين طرو هذه العوارض على من صدر منه التعبير وبين طروها على من وجه إليه « 1 » .
هامش
« 1 » انظر نظرية العقد ص 117 والوسيط ص 186 حاشية رقم 1 .
نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — صفحة 197 | هاشم معروف الحسني