قال في قوله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) ( 1 ) قال : لا والله وبلى والله ( 2 ) .
وسألته عن قول الله ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) ( 3 ) قال : عظم إثم من يقسم بها ( 4 )
قال : وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة
الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه ( 5 ) دابة .
فقال الله : ( لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ) ( 6 ) . قال : يعظمون البلد أن يحلفوا به ، ويستحلون حرمة رسول الله فيه ( 7 ) .
وقول الرجل : ( لا بل شانئك ) فإن ذلك قسم أهل الجاهلية ، فلو حلف به الرجل
وهو يريد الله كان قسما .
وأما قوله : ( لعمرو الله ) و ( وأيم الله ) فإنما هو بالله ، وقولهم : ( يا هناه )
و ( ياهماه ) فإن ذلك طلب الاسم ( 8 ) .
448 - وسئل : رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقا
أو نذرا ، أو هديا ، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم ، أو قطع قرابة أو أمر مأثم .
قال : كتاب الله قبل اليمين ، لا يمين في معصية ، إنما اليمين الواجبة التي
ينبغي لصاحبها أن يقول ( 9 ) بها : ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه [ من مرض ] ( 10 )
هامش
1 ) البقرة : 244 .
2 ) أخرجه في البحار : 104 / 281 ح 15 والوسائل : 16 / 145 ح 4 عن العياشي : 1 / 111
ح 337 عن محمد بن مسلم مثله مع زيادة ، وفيه قال : هو لا والله .
3 ) الواقعة : 75 .
4 ) عنه في الوسائل : 16 / 163 ح 1 وفيه أعظم اثم من حلف بها وفى ص 164 صدر
ح 2 عن الكافي : 7 / 450 ح 5 بسند آخر مثله ، وفيهما : أعظم اثم من يحلف بها .
5 ) في الأصل : فيه .
6 ) البلد : 1 - 3 .
7 ) أخرجه في الوسائل : 16 / 164 ذ ح 2 عن الكافي مثله .
8 ) عنه في المستدرك : 3 / 54 ح 9 ، مع ح 89 وله تخريجات ذكرناها هناك .
9 ) في الأصل : يفي .
10 ) من البحار .