أو من أمر يخافه أو رد غائب أو رد سفره أو رزقه الله .
وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به ( 1 ) .
فقال أبو جعفر عليه السلام : ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه
فيه شئ ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة ( 2 ) .
449 - وسئل : هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع
خشبا فيضربه فيحسب بعدده ؟
قال : نعم ، إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب
كل جلدة بجلدتين ( 3 ) .
450 - قال : وسألته عليه السلام عن الرجل يقول علي مائة بدنة أو ألف بدنة أو
مالا يطيق ؟
فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ذلك من خطوات الشيطان ( 4 ) .
451 - وسئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ؟
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 243 ح 154 وفيه علاء عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام
وفيه : أن يفي بدل أن يقول : وصدره في المستدرك : 3 / 50 ح 14 ، مع ح 18 وله
تخريجات ذكرناها هناك .
2 ) عنه في البحار : 104 / 243 ح 155 والمستدرك : 3 / 53 ح 3 وفيه محمد بن
مسلم عنه عليه السلام ، مع ح 64 وله تخريجات ذكرناها هناك .
3 ) عنه في البحار : 104 / 243 ح 156 وصدره في الوسائل : 16 / 172 ح 2 وفيه :
أبو جعفر يعنى الثاني عليه السلام ، وأخرج نحو ذيله مفصلا في الوسائل : 18 / 470 ح 1
عن الكافي : 7 / 215 عن محمد بن يحيى ، عن - التهذيب : 10 / 90 ح 4 - أحمد
بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام .
4 ) عنه في البحار : 104 / 243 ح 157 والوسائل : 16 / 184 ح 9 وفيه أبو جعفر يعنى
الثاني عليه السلام ، وأسقط منه قوله عليه السلام : ألف بدنة ، مع صدر ح 57 وله
تخريجات ذكرناها هناك .