435 - وعن رجل أستأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا
وعمل في الباقي ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
436 - والمزارعة على النصف جائزة ، قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن
عليهم المؤنة ( 2 ) .
437 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي
لهم أم لا ؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له
قال : ذلك جائز ( 3 ) .
438 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية ، وعليهم خراج الرؤوس ، يؤخذ
منهم المائة ودون ذلك وأكثر ، وكيف أعاملهم ؟
قال : اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد ، فإنه ليس لهم ذمة ( 4 ) .
439 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعل ( 5 )
خمرا ، ويؤاجر أرضها بالطعام ؟
قال : أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس ، وأما إجارة الأرض بالطعام
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 169 ح 18 والمستدرك : 2 / 509 ذ ح 1 وأخرج نحوه في
الوسائل : 13 / 262 ح 1 عن التهذيب : 7 / 205 ح 48 والاستبصار : 3 / 131 ح 8 مثل
سند الذي تقدم .
2 ) عنه في البحار : 103 / 169 ذ ح 18 والمستدرك : 2 / 502 ذ ح 3 .
3 ) عنه في البحار : 103 / 169 ح 19 والمستدرك : 2 / 503 ح 1 راجع الوسائل :
13 / 212 ب 17 فيه روايات تؤيد ذلك .
4 ) عنه في البحار : 103 / 169 ح 20 .
5 ) في البحار : يجعله .