443 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم ؟
قال : أكره أن يسمي العلوج ، فإن [ لم ] ( 1 ) يسم علوجا فلا بأس به ( 2 ) .
444 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا
أن يكون مضطرا .
قلت : فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك ؟
قال : ليس [ له ] ( 3 ) أن يتناوله إلا بإذن صاحبه ( 4 ) .
" 37 "
باب كفارة الايمان ( 5 )
445 - يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم
فإنما قطع جذوة من النار ( 6 ) .
446 - وعن العلاء ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إنما
أنا بشر أغضب وأرضى ، فأيما مؤمن حرمته ، وأقضيته ودعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا
وأيما كان ( قويته ) ، أو حبوته ( 7 ) ، أو أعطيته ، أو دعوت له ولا يكون لها أهلا ،
فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا .
447 - وعنه قال : لا يستحلف العبد إلا على علمه ( 8 ) .
هامش
1 - 3 ) من البحار .
2 ) عنه في البحار : 103 / 170 ح 25 والمستدرك : 2 / 503 ح 2 ب 10 .
4 ) عنه في البحار : 103 / 170 ح 26 والمستدرك : 2 / 483 ح 4 ب 5 وفيه ثمرة بدل ثمر .
5 ) في الأصل : باب الحلف .
6 ) عنه في البحار : 104 / 281 ح 19 والمستدرك : 3 / 49 ح 1 .
7 ) في الأصل : قربته .
8 ) من هنا إلى قوله عليه السلام طلب الاسم في البحار : 104 / 285 ح 10 وفيه علاء
عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام ، وأخرج هذه القطعة في الوسائل : 16 / 150 ح 2 عن
التهذيب : 8 / 280 ح 13 عن الكافي : 7 / 445 ح 2 بسند آخر وفيها الرجل بدل العبد .