قال : إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها
وإن شاء تركها ( 1 ) .
346 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت ، أيطأها ؟
قال : نعم ، إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية
يعلن بالزنا ، فأنزل الله ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشتركة ) وهي المؤجرات
المعلنات بالزنا ، منهن حنتمة ، والرباب ، وسارة ، التي كانت بمكة ، التي كان رسول
الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال
النبي صلى الله عليه وآله وكانت تقول لأحدهم : كان أبوك يفعل كذا وكذا ، ويفعل كذا وكذا وأنت
تجبن على قتال محمد وتدين له ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا ، أو ( 2 ) ينكح
رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه ، وحتى يعرف منه التوبة ( 3 ) .
347 - قال : وسألته عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا ، عليه جناح أن
يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي ( 4 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 12 ح 37 والمستدرك : 2 / 577 ح 5 وأخرجه في الوسائل :
14 / 601 ح 4 عن التهذيب : 7 / 406 ح 35 وص 448 ح 4 عن الكافي 5 / 355 ح 4
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، مثله .
متحد مع حديث ( 172 ) متنا وله تخريجات ذكرناها هناك .
2 ) هكذا في البحار والمستدرك ولكن في الأصل : أن .
3 ) عنه في البحار : 104 / 12 ح 38 والمستدرك : 2 / 577 ح 2 .
4 ) عنه في البحار : 104 / 12 ح 39 والمستدرك : 2 / 577 ح 3 وفيه : عن علي بن النعمان
عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( ع ) وأخرجه في الوسائل : 14 / 338 ح 5 وص
570 ح 3 عن الكافي : 5 / 353 ح 5 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير ، متحد مع
حديث ( 343 ) .