348 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : أخبرني من سمع أبا
جعفر عليه السلام ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل ؟ قال :
وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ( 1 ) .
349 - صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت الرجل
يزوج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا .
قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن
ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن [ لا ] ( 2 ) يكون للغلام مال ، فعلى الأب ضمن أو لم يضمن ( 3 ) .
350 - النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان ؟
فقال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم .
قلنا : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ( 4 ) .
351 - النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل
بالجارية حتى يأتي لها ( 5 ) تسع سنين أو عشر ( 6 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 13 ح 40 والمستدرك : 2 / 577 ح 3 ، مع ح 342 متنا .
2 ) من البحار والوسائل :
3 ) عنه في البحار : 103 / 330 ح 6 والمستدرك : 2 / 564 ح 4 والوسائل : 15 / 40 ح 5
4 ) عنه في البحار : 103 / 330 ح 7 والمستدرك : 2 / 563 ح 3 ب 5 وص 564 ح 2
ب 11 وج 3 / 8 ح 1 وصدره في ص 165 ح 1 ، وأخرجه في الوسائل : 15 / 326 ح 2
عن الكافي : 7 / 132 ح 3 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، وفى الوسائل : 17 / 528 ح 3
عن الكافي والتهذيب : 9 / 382 ح 2 باسناده عن عبيد بن زرارة والفقيه : 4 / 309 ح 5663
باسناده عن النضر بن سويد نحوه باختلاف يسير .
5 ) كذا في البحار والمستدرك والمصادر ، وفى الأصل : بها .
6 ) عنه في البحار : 103 / 328 ح 3 والمستدرك : 2 / 543 ح 3 وأخرجه في البحار :
103 ص 288 عن الخصال : 2 / 420 ح 15 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه
عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر وفى الوسائل : 14 / 70 ح 2 عن الكافي : 5 / 398
ح 3 والفقيه : 3 / 412 ح 4440 باسنادهما عن موسى بن بكر مثله والخصال والتهذيب :
8 / 410 ح 9 وص 451 ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن
بكر مع زيادة .