271 - صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا ؟
قال : لا ، أما إذا أنكحها بجهالة ، فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر
الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك .
قلت : بأي الجهالتين يعذر ؟ أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه ؟ أو بجهالته
بأنها في عدتها ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى : الجهالة بأنه الله حرم ذلك
عليه ، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها .
فقلت : فهو في الأخرى معذور ؟
فقال : نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها .
فقلت : إن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل ؟
قال : الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا ( 1 ) .
272 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن المرأة يموت زوجها ، فتضع ، وتتزوج قبل أن تنقضي ( 2 ) لها أربعة أشهر وعشرا ؟
قال : أن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لم تحل له ، واعتدت لما بقي عليها
من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق
بينهما ، واعتدت ما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب ( 3 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 4 ح 15 والمستدرك : 2 / 578 ح 4 وأخرجه في الوسائل :
14 / 345 ح 4 عن التهذيب : 7 / 306 ح 32 والاستبصار : 3 / 186 ح 3 عن الكافي : 5 / 427 ح 3 والبحار : 2 / 375 ح 23 عن الكافي باسناده عن صفوان بن يحيى نحوه ، وفى
التهذيب : عن أبي عبد الله ( ع ) بدل : أبى إبراهيم ( ع ) .
2 ) في كا ، يب ، ئل ، تمضى .
3 ) عنه في البحار : 104 / 5 ح 16 والمستدرك : 2 / 578 ح 5 وأخرجه في الوسائل :
14 / 346 ح 6 عن التهذيب : 7 / 306 ح 31 والاستبصار : 3 / 186 ح 2 عن الكافي :
5 / 427 ح 4 باسناده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير ، وفى الوسائل والكافي : المرأة
الحلبي ، بدل المرأة ، مع حديث 269 .