273 - الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل
يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها ؟
قال : يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا ، أن كان فعل ذلك بعلم ، ثم واقعها ،
وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم .
قال : ويكون لها صداقها ، إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها ، فلا شئ عليه لها ( 1 ) .
" 24 "
باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل
274 - حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا ، ثم تمتع منها آخر ، هل تحل للأول ؟ قال : لا ( 2 ) .
275 - النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من طلق ثلاثا ، ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها ، حلت لزوجها الأول ( 3 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 5 ح 17 والمستدرك : 2 / 607 ح 1 وص 578 ح 6 ، وفى
الأصل : الحسن بن محبوب ، عن سنان ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والمستدرك
فإنه لم يذكر في كتب الرجال في هذه الطبقة " سنان " وإنما المذكور : ابن سنان .
2 ) عنه في البحار : 104 / 138 ح 5 وفى الوسائل : 15 / 368 ح 2 عنه عن الكافي :
5 / 425 ح 1 باسناده عن حماد بن عيسى مع اختلاف يسير . وفى الكافي والوسائل : عن
أحدهما عليهما السلام .
3 ) عنه في البحار : 104 / 138 ح 6 والمستدرك : 3 / 12 ح 1 والوسائل : 15 / 366 ح 2 وفى الأصل : فإذا تزوج زوجا .