لا تحل له أبدا . والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ( 1 ) .
269 - صفوان : عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : المرأة يتوفى عنها زوجها ، فتضع وتتزوج ، قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا ؟
قال : إن كان الذي تزوجها ، دخل بها ، لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها
من الأولى وعدة أخرى من الأخير .
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب ( 2 ) .
270 - ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ، ثم دخل بها لم تحل له أبدا ، عالما كان
أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ، ولم تحل للاخر ( 3 ) .
هامش
1 ) ) عنه في البحار : 104 / 4 ح 12 وج 103 / 369 ح 6 والمستدرك : 2 / 581 ب 31
ح 1 وب 32 ح 1 وص 578 ح 2 والمستدرك : 3 / 13 ح 8 وأخرجه تقطيعا في الوسائل :
14 / 378 ح 1 عن الكافي : 5 / 426 ح 1 وص 344 ح 1 عن التهذيب : 7 / 305 ح 30
والاستبصار : 3 / 185 ح 1 عن الكافي ، وفى الوسائل : 15 / 358 ح 4 عن الكافي عن عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، مع اختلاف يسير ، وفى التهذيب والاستبصار والوسائل : 15 بعد
قوله : ثلاث مرات " وتزوج ( ويتزوج - يب ) ثلاث مرات " .
2 ) عنه في البحار : 104 / 4 ح 13 والمستدرك : 2 / 577 ح 1 وأخرجه في أي وسائل :
14 / 344 ح 2 عن التهذيب : 7 / 307 ح 35 والاستبصار : 3 / 187 ح 1 عن الكافي : 5 / 427
ح 5 عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع )
نحوه ، وزيد فيها بعد قوله من الأخير ثلاثة قروء ، وفى الوسائل : 15 / 456 ح 6 عن الكافي :
6 / 114 ح 7 باسناده عن صفوان وذيله باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) نحوه .
3 ) عنه في البحار : 104 / 4 ح 14 والمستدرك : 2 / 578 ح 3 وأخرجه في الوسائل :
14 / 345 ح 3 عن التهذيب : 7 / 307 ح 34 والاستبصار : 3 / 187 ح 6 عن الكافي :
5 / 426 ح 2 باسناده عن ابن أبي عمير مثله .