ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها ، إلا
بإذن العمة والخالة ، ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت أختيهما ( 1 ) .
258 - محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها ( 3 ) .
259 - الحسن ، عن فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ، ولا على خالتها
إلا بإذنها ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنها ( 4 ) .
260 - الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
تزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة أختها ( 5 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 25 ح 2 والوسائل : 14 / 377 ح 13 ، وفيه على بنت أخيها
وبنت أختها ، وهما المرادان .
2 ) هكذا في الكتب وفى الأصل : الكندي ، والظاهر أنه مصحف .
3 ) عنه في البحار : 104 / 25 ح 3 والمستدرك : 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 376 ح 7 عن التهذيب : 7 / 332 ح 3 والاستبصار : 3 / 177 ح 3 باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله مع زيادة قوله ( ع ) بين المرأة وعمتها وقد ذكرنا
مرارا أن الشيخ يروى في إحدى طرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد .
4 ) عنه في البحار : 104 / 25 ح 4 والمستدرك : 2 / 580 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 14 / 375 ح 1 عن الكافي : 5 / 424 ح 1 وعلل الشرائع : 499 ح 2 باسنادهما عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، نحوه ، والفقيه : 3 / 412
ح 4438 باسناده عن محمد بن مسلم مثله ، فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد من الحسن
( ابن علي بن فضال ) .
5 ) عنه في البحار : 104 / 26 ح 5 والمستدرك : 2 / 580 ح 3 ، وأخرجه في الوسائل :
14 / 377 ح 9 عن الفقيه : 3 / 412 ح 4437 باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وقد
ذكره في احدى طريقيه إلى ابن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى .