250 - النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
تكون عنده الجارية ، فيكشف ثوبها ، ويجردها لا يزيد على ذلك ؟
قال : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها ( 1 ) .
251 - محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحل لابنه ؟
قال : نعم : إلا أن يكون نظر إلى عورتها ( 2 ) .
252 - ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان ( 3 ) بن الحجاج ، وحفص بن البختري
وعلي بن يقطين ، عن أبي عبد الله ( 4 ) عليه السلام في الرجل تكون له الجارية ، أتحل لابنه ؟
قال : ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس .
قال : وكانت لأبي جاريتان فوهب لي إحديهما ( 5 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 23 ح 35 والمستدرك : 2 / 601 ح 4 والوسائل : 14 / 318
ح 7 وأخرجه في الوسائل : 14 / 585 ح 2 عن التهذيب : 8 / 208 ح 46 والاستبصار :
3 / 211 ح 2 باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه .
2 ) عنه في البحار : 104 / 23 ح 36 وأخرجه في الوسائل : 14 / 317 ح 3 وص 321 ح 1 عن
الكافي : 5 / 418 ح 3 باسناده عن ابن أبي عمير مثله .
3 ) في الأصل والبحار والمستدرك : محمد .
4 ) هذا هو الصحيح كما في التهذيب والفقيه والوسائل وفى الأصل : أبى الحسن .
5 ) عنه في البحار : 104 / 23 ح 37 والمستدرك : 2 / 575 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 321 ح 3 و 4 عن التهذيب : 7 / 284 ح 35 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد
ابن عيسى ، عن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، والفقيه : 3 / 452 ح 4563 و 4564
باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري مع اختلاف يسير وفيها : أبو عبد الله ( ع ) .