تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الرابع من مسقطات خيار المجلس نفس اسقاط الخيار بعد العقد ويمكن الاستدلال عليه بعد الاجماع بأمور : الأول : فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف من النص معللا بأنه رضا بالبيع فاسقاطه حينئذ يكون كاشفا عن رضاه بالبيع . لكن فيه أن السلطنة على أعمال الخيار عن أصله وإسقاطه من رأسه كما في فرض ابقائه أيضا كذلك إذ هو يحتاج إلى دليل آخر غير دليل ثبوته ، لأنه لا يدل على أزيد مما ذكر فضلا عن دعوى الفحوى . الثاني : فحوى " الناس مسلطون على أموالهم " ، فإنهم أولى بالتسلط على حقوقهم العارضة على أموالهم والمتعلقة بها وقد تعسى في المكاسب ( 1 ) أن هذه الفحوى هو مدارك القاعدة المسلمة : من أن لكل ذي حق إسقاط حقه . ولكن فيه أيضا أن تسلط الناس على أعيان أموالهم بناء على أنه مضمون الرواية ( 2 ) - وإلا فليس في الأخبار منه عين ولا أثر فضلا عن
هامش
( 1 ) راجع المتاجر ص 221 ( 2 ) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث .
نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 97 | الشيخ محمد حسين السبحاني