الرابع من مسقطات خيار المجلس
نفس اسقاط الخيار بعد العقد
ويمكن الاستدلال عليه بعد الاجماع بأمور :
الأول : فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف من النص
معللا بأنه رضا بالبيع فاسقاطه حينئذ يكون كاشفا عن رضاه بالبيع .
لكن فيه أن السلطنة على أعمال الخيار عن أصله وإسقاطه من رأسه
كما في فرض ابقائه أيضا كذلك إذ هو يحتاج إلى دليل آخر غير دليل
ثبوته ، لأنه لا يدل على أزيد مما ذكر فضلا عن دعوى الفحوى .
الثاني : فحوى " الناس مسلطون على أموالهم " ، فإنهم أولى بالتسلط
على حقوقهم العارضة على أموالهم والمتعلقة بها وقد تعسى في المكاسب ( 1 )
أن هذه الفحوى هو مدارك القاعدة المسلمة : من أن لكل ذي حق
إسقاط حقه .
ولكن فيه أيضا أن تسلط الناس على أعيان أموالهم بناء على أنه
مضمون الرواية ( 2 ) - وإلا فليس في الأخبار منه عين ولا أثر فضلا عن
هامش
( 1 ) راجع المتاجر ص 221
( 2 ) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث .