أصلا ، بل يبتني كلامه هذا على المسألة الكلية المعروفة عند الأصحاب
التي من جملتها تلك المسألة المفروضة ، وهي هل الشرط الفاسد في العقد
يفسد العقد أو لا يفسده ، بل يكون الشرط فاسدا فقط .
والذي يؤيد ما ذكرناه ذيل قوله قدس سره : " وعلى قول بعض
علمائنا من صحة البيع مع بطلان الشرط يلغو الشرط ويصح البيع "
وهو كما ترى يدل على ما ادعيناه من مختار العلامة كما لا يخفى ( 1 )
هامش
( 1 ) راجع التذكرة ج 1 ص والمتاجر ص 221 .