وغيرها .
والدينار عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات ، والحبة أربع أرزات ،
وليس بعد الأرزة اسم خاص . وقيل الأرزة حبتان من الخردل البري . ونقل أن
الدينار أربعة وعشرون طسوجا ، وهو ستون حبة ، والطسوج حبتان ونصف وهو عشر أرزات .
ومتى قسمت التركة جمعت ما حصل بالقسمة ، فان ساوى التركة والقسمة صحيحة والا فلا .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 469
مساهمون: المقداد السيوري
ص٤٦٩