نصف دينار في سهام الزوجة وهي ثلاثة تبلغ دينارا ونصفا ، ويضرب نصف
دينار في سهام الام وهي أربعة يكون دينارين ، ويضرب نصف دينار في سهام
الأب وهي خمسة يكون دينارين ونصفا .
3 - وهو المستعمل بين الفريضتين لشموله النسب المتقاربة والمتباعدة ، وله مثالان :
الأول : أن لا يكون في التركة كسر ، كاثني عشر دينارا ، فيؤخذ سهام كل
وارث من الفريضة ويضرب في التركة فما بلغ قسم على أصل الفريضة ، فالخارج
بالقسمة هو نصيب ذلك الوارث ، مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت ،
فالفريضة من أربعة وعشرين ينكسر نصيب الأولاد على خمسة ولاوفق فتضربها
في الأصل فيكون مائة وعشرين . فسهام كل زوجة خمسة تضرب في التركة
وهي اثنا عشر يكون ستين جزءا تقسمهما على مائة وعشرين يخرج نصف جزء
فهو نصيب كل زوجة ، وسهام كل من الأبوين عشرون فتضربها في اثني عشر
يكون مائتين وأربعين تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل
واحد منهما ، وسهام كل ابن ستة وعشرون تضربها في اثني عشر يكون ثلاثمائة
واثني عشر جزءا تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار
لكل ابن وللبنت دينار وثلاثة أعشار دينار .
الثاني : أن يكون في التركة كسر فتبسطها من جنس الكسر وتزيد عليها
الكسر وتعمل فيه ما عملت في الصحاح ، كأن كانت في المثال المذكور اثني
عشر ونصفا فتجعلها خمسة وعشرين ، ولو كان ثلاثا جعلتها سبعة وثلاثين وهكذا .
ومتى أمكن القسمة إلى القراريط والحبات والارزات فعل ، سواء كان عددها
منطقا كذي الكسر المستقيم ، أعني أن يكون من الكسور التسعة التي تنطق بها
أو أصم كغيره أعني ما ينسب إليه بالجزئية كجزء من أحد عشر وثلاثة عشر
نضد القواعد الفقهية — صفحة 468
مساهمون: المقداد السيوري
ص٤٦٨