ثمانية عشر ، وإن كان بينهما تباين ضربت الثانية في الأولى ، مثل كون ورثة
الابن ابنين وبنتا سهامهم خمسة تباين نصيب مورثهم فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين .
ولو مات أحد وراث الثاني قبل القمسة فالعمل واحد ، وكذا لو فرض كثرة التناسخ .
( الثانية ) قسمة التركات وهو ثمرة الحساب في الفرائض ، فان المسألة تصح
من ألف والتركة ان كانت عقارا فهو يقسم على ما صحت فيه المسألة ، وان كانت
مكيلة أو موزونة أو مذروعة احتيج إلى عمل ، وفيه طرق :
1 - نسبة سهام كل وارث 1 ) من الفريضة فيؤخذ له من التركة بتلك النسبة .
وهذا يقرب إذا كانت النسبة واضحة ، مثل زوجة وأبوين ولا حاجب ، فالفريضة
اثنا عشر للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة فتعطى ربع وللأم أربعة هي ثلث الفريضة
فيعطى ثلث التركة وللأب خمسة هي ربع وسدس فيعطى ربع التركة وسدسها .
ومع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة الا بضرب التركة ، كأن كانت التركة
خمسة دنانير والفريضة بحالها ، فإنه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام
الفريضة فيكون ستين ، فتجعل الخمسة 2 ) ستين جزءا كل دينار من ذلك اثنا عشر
جزءا ، فللزوجة خمسة عشر جزءا هي دينا ر وربع وللأم عشرون جزءا هي دينار
وثلثا دينار وللأب خمسة وعشرون جزءا هي دينار ان ونصف سدس دينار .
2 - أن تقسم التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضريبه في سهام كل
واحد فما بلغ فهو نصيبه . وهذا يقرب مع سهولة القسمة ، كالفريضة بحالها
والتركة ستة فإنها إذا قسمت على الفريضة فلكل سهم نصف دينار ، فيضرب
هامش
1 ) في ص : كل واحد .
2 ) في هامش ك : خمسين .